السيد هاشم البحراني

26

البرهان في تفسير القرآن

2129 / [ 8 ] - الشيخ في ( التهذيب ) : بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر ، عن القيم لليتامى في الشراء لهم والبيع فيما يصلحهم ، أله أن يأكل من أموالهم ؟ فقال : « لا بأس أن يأكل من أموالهم بالمعروف ، كما قال الله تعالى في كتابه : * ( وابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ ولا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وبِداراً أَنْ يَكْبَرُوا ومَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ومَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) * هو القوت ، وإنما عنى * ( فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) * الوصي لهم ، أو القيم في أموالهم وما يصلحهم » . 2130 / [ 9 ] - عنه : بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قوله عز وجل : * ( ومَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) * ، قال : « فذاك رجل يحبس نفسه عن المعيشة ، فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم أموالهم ، فإن كانت المال قليلا ، فلا يأكل منه شيئا » . 2131 / [ 10 ] - العياشي : عن عبد الله بن أسباط ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : « إن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن اليتيم : متى ينقضي يتمه ؟ فكتب إليه : أما اليتيم فانقطاع يتمه أشده - وهو الاحتلام - إلا أن لا يؤنس منه رشد بعد ذلك ، فيكون سفيها ، أو ضعيفا ، فليشد « 1 » عليه » . 2132 / [ 11 ] - عن يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) قول الله : * ( فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ ) * أي شيء الرشد الذي يؤنس منهم ؟ قال : « حفظ ماله » . 2133 / [ 12 ] - عن عبد الله بن المغيرة ، عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ، في قول الله : * ( فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ ) * ، قال : فقال : « إذا رأيتموهم يحبون آل محمد فارفعوهم درجة » . 2134 / [ 13 ] - عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن رجل بيده ماشية لابن أخ يتيم في حجره ، أيخلط أمرها بأمر ماشيته ؟ فقال : « إن كان يليط حياضها ، ويقوم على هنائها « 2 » ، ويرد شاردها ، فليشرب من ألبانها غير مجتهد للحلاب ، ولا مضر بالولد ، ثم قال : * ( ومَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ومَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) * . 2135 / [ 14 ] - أبو اسامة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قوله : * ( فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) * ، فقال : « ذلك رجل يحبس نفسه على أموال اليتامى فيقوم لهم فيها ، ويقوم لهم عليها ، فقد شغل نفسه عن طلب المعيشة ، فلا بأس أن

--> 8 - التهذيب 9 : 244 / 949 . 9 - الكافي 5 : 130 / 5 . 10 - تفسير العيّاشي 1 : 221 / 25 . 11 - تفسير العيّاشي 1 : 221 / 26 . 12 - تفسير العيّاشي 1 : 221 / 27 . 13 - تفسير العيّاشي 1 : 221 / 28 . 14 - تفسير العيّاشي 1 : 221 / 29 . ( 1 ) كذا ، والظاهر أنّها تصحيف ( فليشهد عليه ) أي يشهد أن حجر المال كان بسبب . ( 2 ) الهناء : القطران تطلى به الإبل .